الحطاب الرعيني
240
مواهب الجليل
مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا . ص : ( ولو اتحد نوع ) ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه . ص : ( لا صياغة فيه ) ش : يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد . ص : ( وفي غيره تردد ) ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد . هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره . فروع : الأول : إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة فقال ابن الحاجب : فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح . وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه بل قال محمد : لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة ردئ الذهب فضة وعكسه أو منه انتهى .